............................................................................
______________________________________________________
ولم يثبت ، بل هو في رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم ، يحج بها عنه حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل والخير (٢).
وهي مخالفة للأصل ، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (٢) واجبا عليه التمتع ، فلو أمر بالإفراد ، والحال هذه ، جاز للمستأجر (٣) العدول عن الإفراد إلى ما هو فرضه.
وحملها شيخنا في نكت النهاية ، على من استؤجر للتطوع ، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل ، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا.
ويعارض رواية أبي بصير ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم (٤).
وهذه مع قطع سندها (٥) مؤيدة بالأصل.
فأما المتأخر ، فتابع فتوى النهاية والخلاف ، مدعيا أن عليها فتوى الأصحاب ، ورواياتهم.
وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا ، مع معارضتها ، وأما الأصحاب ، فهو الشيخ وأتباعه ، ولا يصلح ( قوله خ ) حجة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب النيابة.
(٢) بالفتح يعني المؤجر وهو المستأجر.
(٣) يعني الأجير.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النيابة.
(٥) قال الشيخ ره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد الأئمة عليهمالسلام ، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة ( انتهى ).