وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
______________________________________________________
عليهالسلام (١).
وفي طريقها ، سهل بن زياد ، وهو مقدوح.
وما رواه مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل ينسى الغسل ( غسل ) يوم الجمعة ، حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت ، فعليه أن يغتسل ، ويعيد الصلاة ، الحديث (٢).
فالأولى ، محمولة على شدة الاستحباب ، والثانية والثالثة ضعيفتا السند ، ومع تسليمهما ، تحملان على الاستحباب ، واختار ابن بابويه (٣) الوجوب عملا بتلك الروايات.
الركن الثالث في الطهارة الترابية
قدم هذا الركن على الرابع ، لأن الرابع ليس ركنا ، لكتاب الطهارة حقيقة ، لأن ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ ، بحيث يلزم من الإخلال به ، الإخلال بذلك الشئ كله أو بعضه ، وركن النجاسات ليس كذلك ، بل هو السبب الموجب للطهارة اللغوية.
« قال دام ظله » : وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.
هذا فتوى الشيخ في كتبه ، ووجه الأشبهية ، الأضرار المنفي بالأصل ، لقوله
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) ابنا بابويه ـ خ.