............................................................................
______________________________________________________
والإذخر (١).
وقوله : ( فيه الإثم ) إشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه ، غير أنه يأثم القالع ، تمسكا بالأصل.
وأما استحقاق الإثم ، فلأنه حرام منهي عنه ، روى ذلك حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كل شئ نبت في الحرم ، فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته (٢) وبه روايات كثيرة (٣).
وأما القول بأن فيها بقرة على الإطلاق ، للشيخ في النهاية والتهذيب.
واستدل بما روى عن موسى بن القاسم ، أنه قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ، لم تنزع ، فإن أراد نزعها ، كفر بذبح بقرة ، يتصدق بلحمها ، على المساكين (٤) والرواية مرسلة فلا تمسك بها.
وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة ، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الأصحاب واردة بذلك ، وما وقفت عليها ، وكذا شيخنا دام ظله ، تردد فيه (٥) لعدم اطلاعه على النقل ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب ٨٧ حديث ٥ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل باب ٨٦ حديث ١ و ٤ من أبواب تروك الإحرام.
(٣) لاحظ الباب المذكور ٨٦ من أبواب تروك الإحرام من الوسائل.
(٤) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من بقية كفارات الإحرام.
(٥) حيث قال في المتن : وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.