وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو الأظهر.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.
في رواية ابي الصباح ، وفي حمار الوحش بقرة (١) وفي رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وفي الحمار بدنة (٢) وفتوى المقيد في المقنعة الشيخ في كتبه ، واتباعهما ، على الاولى (٣).
« قال دام ظله » : والابدال في الاقسام الثلاثة ، على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.
امّا الترتيب فمذهب المرتضى ، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، وابن ابي عقيل وابي الصلاح وبه روايات.
( منها ) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر ( به خ ) من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكل نصف صاع
__________________
(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ وقطعة من حديث ٦ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ ولفظه هكذا : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش؟ قال : عليه بدنة.
(٣) من قوله قده : وكذا الحكم ـ إلى قوله ـ : على الأولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا.