وفي الثعلب والأرنب شاة.
وقيل : البدل فيهما كالظبي.
( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
______________________________________________________
يوما (١).
وأما التخيير فمذهب الشيخ في الخلاف والجمل ، في باب الصوم ، وعليه يدل قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (٢) لأن لفظة أو تقتضي التخيير.
وأجاب المرتضى عن ذلك ، بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، للدلالة ، كما عدلنا في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (٣) ـ عن مدلول الواو ، وهو الجمعية في التخيير.
والمتأخر على الأول ، وهو أظهر في الفتاوى ، والثاني أشبه ، نظرا إلى الآية ، والعدول على خلاف الأصل.
« قال دام ظله » : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي.
أقول : مستند الأول ، رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) والقول
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المائدة ـ ٩٥.
(٣) النساء ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.