............................................................................
______________________________________________________
مسافر ، فيجب التقصير ، لأنه مسافر.
وبه روايتان ، إحديهما ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل علي وقت الصلاة ، وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : يدخل ( فدخل خ ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
والأخرى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل ( عن رجل خ ) يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة ، وهو في الطريق؟ فقال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره ، وقد دخل ( عليه خ ) وقت الصلاة ، فليصل أربعا (٢).
وأما ما رواه بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام ، حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ، أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة ، قبل أن نخرج (٣).
فهي ضعيفة ، لأن في طريقها ابن فضال ، ومتروكة لشذوذها.
ففي المسألة أربع روايات ، وثلاثة أقوال (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب ٢١ مثل حديث ٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) أما الروايات فقد عرفتها ، وأما الأقوال ( فأحدها ) وجوب الإتمام في غير ضيق الوقت ، ( ثانيها ) جواز التقصير واستحباب الإتمام ، ( وثالثها ) مراعاة وقت الأداء في السفر والحضر ، والأولان للشيخ في النهاية والخلاف ، والثالث لعلم الهدى وابن بابويه والمفيد ، والشيخ أيضا في التهذيب.