............................................................................
______________________________________________________
أما لو فاته الوقت كله ، وصار قضاء ، والحال هذه ، فقال في التهذيب ، والمبسوط والمرتضى في المصباح ، يعتبر أول الوقت ، في السفر والحضر ، استنادا إلى ما رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة ، وهو في السفر ، فاخر الصلاة ، حتى قدم ( أهله خ ) ، وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين ، صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك (١).
وهو يظهر من كلام علي بن بابويه في رسالته ، والمتأخر ، مدعيا عليه الإجماع وحكى ذلك عن المفيد أيضا.
والوجه أن يعتبر الوقت (٢) لأنه وقت الفوات ، والذمة مشغولة به ، والاتفاق حاصل ، على أن من فاتته صلاة في الحضر ، فذكرها وهو في السفر ، قضاها صلاة الحضر أربعا ، وكذا لو فاتته صلاة في السفر ، وهو في الحضر ، ذاكرا لها ، قضاها صلاة السفر ركعتين.
وقال المتأخر : هذا وفاق ما قلناه إشارة إلى أنه لو صلاها في أول الوقت : صلاها تماما في الحضر ، ويقصر في السفر.
وهو إما غلط ، أو تجاهل ، إذ البحث في وقت الفوات لا في وقت الدخول ، ونحن لو قلنا بذلك ، اقتصرنا في ( على خ ) طرف المسافر ، عملا بالرواية ، وما اخترناه أولا وهو اختيار شيخنا دام ظله ، وصاحب البشرى دامت سيادته ( أدام الله وجوده خ ) أولى ، وهو قوي ، وبه قال بعض المتقدمين.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) في بعض النسخ هكذا : والواجبات تعتبر بالوقت.