وهل يختص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يختص به الجنب دون الميت.
( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم.
ونزلها الشيخان على النسيان.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يختص ( يخص خ ) به الميت ، أو الجنب؟ فيه روايتان.
في رواية التفليسي عن أبي الحسن عليهالسلام يغتسل الجنب (١) وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (٢).
وهذه مقطوعة مرسلة فالأولى أصح ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط : إن لم يكن لأحدهم بدل تخيروا في التخصيص.
وقال المتأخر : إن كان مباحا فلمن حازه وإن تعين عليهما تغسيل الميت.
وقال شيخنا في المعتبر : البحث هنا في الأولوية والتخيير غير منازع فيه ويرجح الجنب عملا برواية التفليسي.
« قال دام ظله » : ( في الثامن ) (٣) ونزلها الشيخان على النسيان.
قلت : من صلى بتيمم ، فأحدث في أثناء الصلاة ، ووجد الماء ، روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه يخرج ، ثم يتوضأ ، ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض ـ ومنه يعلم أن الشارع نقله بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب التيمم. وهو أيضا منقول بالمعنى.
(٣) يعني من أحكام التيمم التي عنونها الماتن رحمهالله.
(٤) الوسائل باب ١
حديث ١١ من أبواب قواطع الصلاة ، قال في الخبر : وهذه الرواية متكررة في