ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
______________________________________________________
صلىاللهعليهوآله : كل مسكر خمر (١) ، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليهالسلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (٢) ـ لكان وجها اقناعيا.
وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.
ولو قيل ـ الفقاع خمر فحكمه حكمه ـ لكان وجها.
( أما الأول ) فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفقاع؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول (٣) وعن الرضا عليهالسلام هو حرام ، وهو خمر (٤).
وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه.
وذهب محمد بن بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر.
وأما المني والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا على المستند ، وهو أعلم بما قاله.
« قال دام ظله » : ولموت الإنسان سبعون دلوا.
يريد بالإنسان ، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ).
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب.