...........................................................................
______________________________________________________
لا للمعهود اللفظي ولا الذهني ، وإلا (١) لصح وقوع الضمير مقامه ، لو كان (٢) مفسرا بالمسلم.
وقال المتأخر : الإنسان هنا مخصوص بالمسلم ، كما في الجنب ، في قولهم ينزح منه ، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء ، وأوجب لمس الكافر وموته ، نزح الكل.
واستدل على التخصيص ، بأنه ورد منكرا ، والنكرة لا تفيد العموم ، عند المحققين ، من أهل الأصول ، وبأنه لو حمل على العموم هنا ، يلزم حمل الجنب على العموم ، ولكن اللازم منفى (٣) فالملزوم غير جايز.
واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته ، بالإجماع ، وقد قوى هذا الإجماع ، ذلك التخصيص.
والجواب عن الأول أن المنكر ورد ( جاء خ ل ) في ألفاظ الأصحاب لا في الحديث (٤) فلا يستدل به ، ولو سلمنا أنه ورد في خبر منكرا ، فلا يفيد التخصيص ، بل ( يتناول خ ) واحدا واحدا من إفراد الإنسان ، وذلك لا يضرنا.
وعن الثاني إنا نمنع الملازمة لوجوه.
( الأول ) إن مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين ، لكن من ترك العمل به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر.
( الثاني ) أن نقول : إما أن يكون معنا دليل على تخصيص الجنب ، أو لا ، فإن كان ، فالتخصيص لذلك ، فلا يخص في موضع لا دليل وإن لم يكن ، يلتزم ( يلزم خ ) التسوية.
__________________
(١) في بعض النسخ : ( فلا يصح ) بدل ( وإلا لصح ).
(٢) وكان خ ـ أو كان ـ خ.
(٣) ولكن هذا اللازم منتف خ.
(٤) راجع الوسائل باب ٢١ من أبواب الماء المطلق.