............................................................................
______________________________________________________
و ( بأن ) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع ، لا اشتراط البيع في القرض.
و ( عن ) الآيتين بمنع العموم ( وبأن ) الجواز في الآية الأخيره مشروط بعدم كونه باطلا ، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل.
ومتمسك المانع وجوه ( الاول ) انه نفع حاصل من القرض ، وكل نفع كذلك حرام ( اما المقام ) الاول فظاهر ( واما الثاني ) فلقوله صلى الله عليه وآله اذا جر القرض نفعاً فهو ربا (١) والربا حرام اجماعا.
( الثاني ) رواية يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع او تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين دينارا؟ قال : لا يصح ( لا يصلح خ ئل ) اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث (٢).
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ( في حديث ) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (٣).
وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا ، قال : سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (٤).
__________________
(١) لم نجد هذا الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج ٦ ص ٢٣٨ ( فصل في لواحق كتاب الدين ) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم ١٥٥١٦.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.
(٣) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١١ من أبواب الدين والقرض وصدره : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ الخ.
(٤) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.