............................................................................
______________________________________________________
الأصحاب ( وبأنه ) لا يعرف له مخالف مشهور.
( والثاني ) عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع (١) وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٢).
( الثالث ) الأصل ومقتضاه الحل.
( الرابع ) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهمالسلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) (٣).
وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه ( سمعته خ ئل ) من علي عليهالسلام قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة ( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث (٤).
وما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم؟ فأقول ( له خ ) : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس (٥) وغير ذلك من الأخبار ( و خ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها.
وقد اعترض على دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليهالسلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا.
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) البقرة ـ ٢٨٢.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب الدين والقرض حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب الدين والقرض حديث ١٦.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب أحكام العقود.