............................................................................
______________________________________________________
ذهب علم الهدى والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب ، مستدلا ( أولا ) بالإجماع ، و ( ثانيا ) بطريقة الاحتياط.
وقال في المبسوط : الأظهر بين الطائفة ، الوجوب ، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار ، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة ، وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (١).
وقال في النهاية : أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها ، وإن صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية.
وقال ابن أبي عقيل في المتمسك : أقل ما يجزي ( يجب خ ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلىاللهعليهوآله ، من القراءة ، فاتحة الكتاب.
وهو مروى ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (٢).
وحملها الشيخ على حال الضرورة ، والأول أظهر ، وعليه العمل.
وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران ( قراءة خ ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط والخلاف : الأظهر بين الأصحاب التحريم ، وقال في الاستبصار : القران ليس بمفسد الصلاة ( بمبطل للصلاة خ ) ، بل يكره.
وقد صرحت بالكراهية روايات ( منها ) ما رواه صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.