............................................................................
______________________________________________________
عليه وآله ، إلى يومنا يدل على الوجوب.
( والثاني ) التمسك بطريقة الاحتياط.
( والثالث ) ما روى بطريق ( من طريق خ ) الجمهور ، وطريقنا عن علي عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، مفتاح ( افتتاح ح ) الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٢).
ووجه الاستدلال به ، أن التحليل واجب ، وهو منحصر في التسليم فالتسليم واجب.
( إن قيل ) لا نسلم انحصار التحليل في التسليم ، ولا يدل الخبر عليه إلا بدليل الخطاب (٣) وأنتم غير قائلين به.
( فنجيب عنه ) : أن الدليل على الانحصار أنه قد ثبت عند أهل اللسان منع كون الخبر أخص من المبتدأ ، بل يكون إما أعم منه ، أو مساويا له ، وإلا تعرى الكلام عن الفائدة ، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان ، واللون سواد ، ويجوز الإنسان حيوان والسواد لون ، لامتناع انحصار الحيوانية والسواد في الإنسان واللون.
وإذا تقرر هذا ، فقوله عليهالسلام : ( تحليلها التسليم ) ، لو لم يكن التحليل منحصرا في التسليم ، لكان حاصلا بسواه ، فيكون ( التحليل ) ـ وهو المبتدأ ـ أعم من التسليم ، فيكون الخبر أخص منه ضرورة ، وهو غير جايز بلا خلاف ، فذلك لا يجوز.
ولا يرد عليه الإشكال بقولهم : صديقي زيد وعمرو ، لأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم شئ واحد ، أو تقدر خبرا محذوفا (٤) يدل عليه البارز.
__________________
(١) قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سنن أبي داود ص ١٦ طبعة مصر باب فرض الوضوء رقم ٦١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٨ من أبواب التسليم ، مع اختلاف في ألفاظهما.
(٣) أي المفهوم المخالف.
(٤) تقدير الكلام : وصديقي عمرو بناء على كون قوله صديقي في المثالين خبرا مقدما للمبتدأ المؤخر.