ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة.
______________________________________________________
ـ في النهاية ، والجمل ، والمبسوط ، وابن بابويه في الرسالة : أن يسقط السجدتين ويأتي بالركوع.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل شك بعد ما سجد ، أنه لم يركع؟ قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبنى على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ( فليصل خ ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (١).
وقال المفيد ، وسلار والمتأخر : بالإعادة ، وهو مقتضى الأصل ( الفراغ خ ).
وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (٢).
ورواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن رجل نسي أن يركع؟ قال : عليه الإعادة (٣) وفي معناه رواية فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر.
« قال دام ظله » : ولو نقص من عدد الصلاة ، ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب الركوع.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الركوع.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الركوع من طريق سند الكليني.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الركوع من طريق سند الشيخ ، إلا أن فيها : نسي أن يركع حتى يسجد ، ويقوم قال : يستقبل.