............................................................................
______________________________________________________
اختلف أصحابنا في وجوب ترتيب ( ترتب خ ) الفائتة على الحاضرة على قولين ، فذهب قوم إلى الوجوب ، وهم الثلاثة ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، ومن تابعهم.
واستدلوا بالمنقول والمعقول ، أما الأول ( فمنه ) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، لا صلاة لمن عليه صلاة (١).
وعنه صلىاللهعليهوآله ، من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها (٢).
و ( منه ) ما رواه ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه سأل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات ( صلاة خ ) لم يصلها ، أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ، ولم يتم ما قد فاته ، فليقض ما لم يتخوف ، أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، فهذه أحق بوقتها ، فليصلها ، فإذا قضاها ، فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (٣).
وما رواه الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأوليهن ، فأذن لها ، وأقم ، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة ، الخبر (٤).
__________________
(١) لم نعثر إلى الآن على موضعه فتتبع.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ١١٨ باب في من نام عن الصلاة أو نسيها تحت رقم ٤٣٥ ، والظاهر أن المذكور هنا منقول بالمعنى. نعم في المنتهى ص ٤٢٣ : مسألة ولا يجب القضاء أكثر من مرة ( إلى أن قال ) ولقوله عليهالسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لم يزد على ذلك ( انتهى ).
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب قضاء الصلوات.