............................................................................
______________________________________________________
حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة ، واندرست (١).
وقال المفيد : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة يسقط الاعتبار ، ويخرج من كل مائة ، شاة ، واختاره علم الهدى ، وسلار ، وابنا بابويه ، وتبعهم المتأخر.
ومستند ذلك ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث من الغنم ، إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كل مائة ، شاة ، الخبر (٢).
والمختار اختيار الشيخ ، لكون روايته أصح ، فإن محمد بن قيس مجهول التعيين. وأيضا من تمام الرواية : ويعد صغيرها وكبيرها (٣) وهو (٤) ساقط ، فالرواية ساقطة ، لتضمنها إياه.
( لا يقال ) الأصل براءة الذمة حفظا للأموال على الأرباب ( لأنا نقول ) مع وجوب الدلالة أو عدمها؟ (٥) الثاني مسلم ، والأول ممنوع.
( فإن قيل ) هي معارضة برواية محمد بن قيس ( قلنا ) لا تصلح هي معارضة لما ذكرناه (٦).
__________________
(١) رجال الكشي ص ١١٣ في ترجمة أبي بصير ليث بن البختري وسند الحديث هكذا : حدثني حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج الخ ، فقول الشارح قده ( ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ) ليس رفعا باصطلاح الدراية كما نبهنا عليه سابقا.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام ، ولكن في الوسائل : عن أبي بصير بدل ( محمد بن قيس ) والصواب ما هنا كما في التهذيب والكافي ( في باب زكاة النعم ).
(٤) يعني أن عد الصغير ساقط في مقام النصاب.
(٥) يعني يسأل عنكم هل أردتم من أصل البراءة في فرض وجود الدليل أو عدمه؟
(٦) من ضعف سندها بمجهولية محمد بن قيس.