......................................................................................................
______________________________________________________
وأما الثاني ، يكفر ويسقط القضاء ضرورة ، وعليه اتفاق الكل.
الصنف الثالث
سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة.
وأما الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، إذا خافتا على ولديهما ، تفطران وتقضيان ، ولا كفارة.
ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة ، وكذا نقول في ذي العطاش ، الذي لا يرجى شفاؤه ، والعمل على الأول.