ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم ، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل.
وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
وكذا بالعكس.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
______________________________________________________
وهو إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يرمي الصيد ، وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ. الحديث (١).
وعليه المتأخر ، وشيخنا ، وهي مؤيدة بالأصل.
وليست بأشهر ، مما رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا كنت محلا في الحل ، فقلت صيدا ، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدقت بصدقة (٢).
وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.