وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا أو لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة ، وإن لم ينذره ظاهرا لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها ، من وجوه البر ، على الأشبه ، إلى آخره.
أقول : نذر المرابطة ، مع وجود الإمام عليهالسلام ، وتمكنه ، لا خلاف فيه وفي وجوبه مطلقا.
فأما مع عدم تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا ، فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف ، أم لا يخاف.
فالثاني من القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ ، بل عنده يصرف في وجوه البر ، وهو مروي ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بني هاشم ، إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب عليهالسلام إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (١).
وعند شيخنا والمتأخر ، يجب الوفاء ، وهو أشبه ، عملا بمقتضى النذر ، ولا مانع من انعقاده ، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها.
وأما باقي الأقسام ، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.