.........................................................................
______________________________________________________
وقوله على الأصح تنبيه على وجود مخالف فيه ، وهو الحسن بن أبي عقيل ، فعنده لا ينجس إلا بالتغير ، متمسكا بقوله عليهالسلام : الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (١).
والجواب من وجوه ، ( الأول ) منع الخبر ، فإنه ما ذكر أسانيده ، ( الثاني ) وهو أن مع تسليم الخبر أن المراد الماء الكثير أو الجاري ( ماء كثير أو جار خ ) والمخصص روايات وسنذكر بعضها ( الثالث ) إن لفظ الماء كما يحتمل القليل ، يحتمل أن يكون مخصوصا بالجاري والكثير ، فنزله عليهما ، ولو حمل على الإطلاق ، لعورض بما روى عن النبي صلىاللهعليهوآله : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (٢).
ووجه المعارضة ، تقييد ارتفاع قبول النجاسة ببلوغ الكر ، فلو كان الحكم قبل البلوغ موجودا لم يكن للتقييد فائدة.
وبما رواه أبو العباس الفضل البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام في سؤر الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (٣) وبخبر الدجاجة (٤) فالترجيح لها ، لكثرتها وظهورها بين
__________________
(١) المستدرك باب ٣ حديث ٨ من أبواب الماء المطلق.
وجامع أحاديث الشيعة باب ٢ حديث ٩ من أبواب المياه وفيه خلق الماء الخ ، وعن المعتبر خلق الله الماء الخ.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ من أبواب الماء المطلق ، ولكنه عن أبي عبد الله عليهالسلام والمستدرك باب ٩ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب المطلق وفي الأخير عن عوالي اللئالي إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٤) متن الخبر هكذا : محمد بن علي بن الحسين ، قال سئل الصادق عليهالسلام عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب. الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.