وتكون للدلال الأجرة ، والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
______________________________________________________
وأما نسبة الربح إلى المال ، وهو أن يقول : بعتك ورأس مالي كذا ، وربح درهم على كل عشرة ، ففيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة وسلار وأبو الصلاح : أنه لا يجوز ، ولعله تمسكا ( تمسك خ ل ) بما ( بظاهر ما رواه خ ل ) رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما ، فدعا له بالتجار ، فقالوا ، أنا نأخذ منك بده ، دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف الفين ( الفان خ ل ) ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع ، بإثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة (١).
وعندي أنها محمولة على الكراهية ، يدل عليه ما رواه فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إني أكره بيع عشرة بأحد ( بإحدى خ ل ) عشر ، وعشرة باثنا ( بإثني خ ل ) عشر ونحو ذلك من البيع ( الحديث ) (٢).
وما حكي عن ابن عباس ، أنه قال : أكره أن أبيع ده ، يازده ده ، دوازده ، لأنه بيع الأعاجم (٣).
وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وشيخنا ، وهو أشبه ، ( ولأن خ ) الأصل الجواز ، ولقوله تعالى : أحل الله البيع (٤) والروايات محمولة على الكراهية.
« قال دام ظله » : وتكون للدلال الأجرة ، والفائدة للتاجر ( للمالك خ ) سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرق.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب أحكام العقود.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب أحكام العقود.
(٣) كنز العمال ج ٤ ص ١٧٢ تحت رقم ١٠٠٢٣ ومتن الحديث هكذا : عن ابن عباس أنه كان يكره ده بيازده ، وقال : ذاك بيع الأعاجم.
(٤) البقرة ـ ٢٧٥.