وقيل : يحرم.
وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل فادعى نقصانه ،
______________________________________________________
أقول : مقتضى الأصل جواز بيع المقبوض وغيره مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويؤيده قوله تعالى : أحل الله البيع (١).
ومنشأ الكراهية في المكيل والموزون ، ما رواه معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه (٢).
وما رواه صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه (٣).
وهذه هو المشار إليها في المتن وفي معناهما روايات أخر (٤) ظاهرها النهي ولكن لما تعارض الأصل والآية (٥) ( والروايات خ ) ، ولم ينعقد عليها عمل الأصحاب ، حملها الشيخ والمفيد على الكراهية ، وغيره ( غيرهما ظ ) أطلق الحرام ( الجواز ل ).
وأما زيادة الكراهية في الطعام ، فلورود الروايات ( به خ ) تخصيصا ، فضلا عما جرت ( وردت خ ) به إجمالا.
فمنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يبتاع
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ١١ من أبواب أحكام العقود.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ١٢ من أبواب أحكام العقود.
(٤) لاحظ الوسائل باب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٥) يعني أحل الله البيع.