غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب؟ الأشبه : لا.
______________________________________________________
اقول : رواية المنع رواها ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من اجل ان اليابس ( التمر خ ل ) يابس والرطب رطب ، فاذا يبس نقص (١) ، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليهالسلام (٢).
وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه ، وهو مذهب ابن ابي عقيل.
وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس ، وقال : يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب ، وهو جايز بغير خلاف.
اقول : توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروى ، فحرك لسان التشنيع ، وقوله : ( يلزم منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب ) ليس بشيء ، اذ ثبوت المنع في موضع الوفاق لدلالة النص المتضمن للعلية ( للعلّة ) لا يستلزم ثبوته في موضع آخر لوجود تلك العلة لأنه عين ( غير خ ل ) القياس.
واما رواية الجواز ، رواها الحسن بن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن سماعة ، قال : سئل ابو عبدالله عليهالسلام عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح الا مثلا بمثل ، وقال : والتمر والرطب مثلا بمثل (٣).
لكن سماعة واقفي ، والسائل مجهول ، فلا يصح التمسك بها ، ولهذا قال شيخنا : أشهرهما المنع.
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهية ، توفيقا بين الروايتين ودفع الرواية الضعيفة ( أولى خ ).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الربا.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب الربا.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب الربا.