وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
______________________________________________________
أقول : الربا ثابت في المسألة ، لكن اعتمد الشيخ ( المشايخ خ ل ) في ذلك على ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للصايغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس (١).
وهذه وإن كانت مخالفة للآية ( للأصل خ ) وعموم الروايات ، لكن ، مقبولة ، غير مطعون فيها.
والمتأخر متردد فيها ، فما أقدم على منعها ، وذهب صاحب الوسيلة (٢) إلى المنع ، والأول أظهر بين الأصحاب.
ولا يتعدى الحكم ، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة ( صفة خ ) أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم.
وقال الشيخ : يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء. ونحن نطالبه ( مطالبوه خ ل ) بالمستند.
وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ (٣).
وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير.
« قال دام ظله » : وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ، ضم إليها شيئا.
القائل هو الشيخ ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء ( النسئ خ ) إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له : فيبيعه
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الصرف.
(٢) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور.
(٣) يعني عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود.