وروي في الشاة تسع أو عشر.
______________________________________________________
كتاب بخطه (١) ، ينزح منها دلاء (٢).
« قال رحمهالله » : (٣) وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر.
وفي التمسك ضعف ، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف ( تقعد خ ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة ، فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها (٤).
فينبغي أن يعمل عليه ( به خ ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار.
« قال دام ظلة » : وروي في الشاة تسع أو عشر.
روى هذه ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه إن عليا عليهمالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (٥).
وأما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليهالسلام وللكلب وشبهه أربعون دلوا (٦).
__________________
(١) وفي نسخة فوقع عليهالسلام في كتابي ( كتابه خ ).
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
(٣) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٥) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٦) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.