............................................................................
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أن القول قول الذي يقول : هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود (١).
وإلى ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : على صاحب الوديعة بينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (٢).
وهما ضعيفتا السند ، فإن عباد بن صهيب عامي المذهب ، وأبان ضعيف ، وسماعة واقفي ، على أنهما معارضتان ( تعارضتا خ ) بالأصل ، وعمل الأصحاب.
وبرواية الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ( في حديث ) ، قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه ( يكون خ ) بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (٣).
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الروايات ، فحمل الأوليين على ظاهرهما ، وحمل الأخيرة على أن دعوى المرتهن ، في مقدار ما على الرهن.
فهذا ما قاله رحمهالله على وجه الجمع ، لا على وجه الفتوى ، بل فتواه على ما اخترناه أولا.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من كتاب الرهن ، وصدره ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ( استودعكاه فيه ) والآخر يقول : هو رهن؟ قال : فقال : القول الخ.
(٢) الوسائل باب ١٦ قطعة من حديث ٢ من كتاب الرهن ، ولاحظ صدره في صدر حديث ٢ من باب ١٧ وقطعة منه في صدر حديث ٢ من باب ١٦ منه.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من كتاب الرهن.