............................................................................
______________________________________________________
لرجل بنفس رجل ، فقال ( وقال خ ئل ) : إن جئت به وإلا فعلي ( فعليك خ ئل ) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (١).
ورأيت المتأخر تصدي ( تصدع خ ) لبيان الفارق ، فقال : يلزمه ضمان النفس ، حيث بدأ بضمان النفس ، ويلزمه ضمان المال ، حيث بدأ بضمان المال.
قلت : لو صمت عن مثل هذا البيان لنجا عن لسان المشنع ، فليس سؤال السائل إلا عن هذا ، فإنه يسأل لم إذا بدأ بالضمان عن النفس لا يلزمه ضمان المال؟ وحكم الشرط لا يتغير بالتقديم والتأخير.
تم ـ بحمد الله تعالى ـ الجزء الأول من هذا التراث الفقهي حسب تجزئتنا ، ويتلوه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء الثاني أوله كتاب الصلح ، نسأل الله عز شأنه أن يجعله موردا لانتفاع الحوزات العلمية فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الضمان.