بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في رمضان نهارا لزمته كفارتان.
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة.
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
______________________________________________________
أقول : اتفق أصحابنا ، على أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وتجب بالجماع فيه كفارة.
وهل يلزم كفارتان لو جامع نهارا؟ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل مشعر بـ ( نعم ) واختاره الراوندي ، وفي النهاية ، يفسد ( مقيد خ ) بكون (١) الاعتكاف في شهر رمضان ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
وبه أعمل ( أولا ) لما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل وطأ امرأته ، وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : عليه كفارتان (٢).
و ( ثانيا ) لانعقاد الإجماع ، على أن الجماع في الاعتكاف موجب للكفارة ، وكذا في رمضان نهارا ، ولا دليل على التداخل ، فيجب العمل بمقتضى كل منهما ، ويقرب على هذا أن يقال : وتجب في غير رمضان أيضا ، إذا كان الصوم مما فيه الكفارة.
« قال دام ظله » : ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين ، لزمت الكفارة إلى آخره.
تقديره إذا كان الإفطار بغير الجماع ، وكلام الأصحاب فيه مختلف ، قال المفيد
__________________
(١) يعني إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان يفسده الجماع ، دون ما إذا كان الاعتكاف في غيره.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف.