............................................................................
______________________________________________________
وسلار : تجب بما أفطر ، وبالجماع على الإطلاق ، وكذا قاله الشيخ في كتاب الصوم من الجمل وفي غيره : لا يجب إلا بالجماع.
والوجه أنه تجب الكفارة لو كان الإفطار يوجب ذلك ، مثل أن يكون لنذر معين ، وغير ذلك ، ويفوح من كلام المتأخر نفي الكفارة على التقديرين.
وقوله دام ظله : ( ولو خصا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما ) إحالة على الشيخين بأنهما قائلان بوجوب اليوم الثالث.
وفيه نظر ، لأن المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة ، وهو أعظم كتبه الفقهية ، ولا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر ، والشيخ قد صرح في المبسوط ، بأنه يلزم بالشروع ، نعم يظهر ما ذكره دام ظله من كلام الشيخ في النهاية على احتمال.