( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه.
( الخامسة ) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه.
______________________________________________________
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب (١) ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند (٢).
وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وأبو الصلاح والمتأخر ، مستدلا بعموم قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (٣).
وفي بعضها لا يضمن ، وهو ما رواه حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (٤).
وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات ، حمل الأولى على الناسي ، والثانية على من تعمد ذلك.
ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ ، قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه (٥) ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد ، وإذا وضعه في جواب الشرط ، وسكت عن الكفارة ، فلا يلزم سوى المنطوق به ، عملا بالأصل.
« قال دام ظله » : الخامسة ، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٧ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) الوسائل باب ٤٧ حديث ٣ من أبواب كفارات الصيد.
(٣) المائدة ـ ٩٥.
(٤) الوسائل باب ٤٨ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٥) المائدة ـ ٩٥.