وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
( السادسة ) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة ( لحمامه خ ).
( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ، ولو كان معتمرا فبمكة.
( الثامنة ) من أصاب صيدا فداه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) صيد الحرم ، وحده وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
______________________________________________________
اختلفت الروايات في هذه المضطر ، في رواية ابن أبي عمير ، ( وهي أشهرها ) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد ( أليس بالخيار ) (١) أن يأكل من ماله؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (٢).
وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط ، في كتاب الحج ، واختيار المرتضى في الانتصار ، والمفيد في المقنعة.
وفي رواية محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام ، كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلها ( أحل خ ) الله له (٣).
ومثله روى عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المحرم
__________________
(١) أما يحب أن يأكل الخ ـ خ.
(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.
(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.