وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له.
______________________________________________________
الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، والمتأخر وشيخنا.
وقال الشيخ في النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال المسلمين خ ل ) (١).
وبالأول أعمل ( لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد.
ولقول الرسول صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس منه (٢).
ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ و ٣ من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة.