ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي.
ويجب دفن المسلم.
______________________________________________________
طربال ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم ، فأصابها ، ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، على أمير الجيش بالثمن (١).
والجواب عن الرواية الأولى ، الطعن فيها فإنها ( لأنها خ ) مرسلة.
فأما (٢) إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة ، فيرد إلى المالك ، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليهالسلام.
وقبل التفرقة (٣) فالوجه رده إلى المالك ، ثم إعادة القيمة.
وفيه قول آخر ، بأن ( بأنه خ ل ) يعطى المالك القيمة لا العين ، وينسب هذا إلى ابن بابويه ، والأول أصح ، والله أعلم.
« قال دام ظله » : ويكره أن يصبر على القتل.
معناه ، أن يحبس (٤) لأجل القتل ، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من أبواب جهاد العدو.
(٢) عطف على قوله قده : فإن كان قبل القسمة الخ.
(٣) يعني وإن عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة.
(٤) في بعض النسخ : لا يحبس.