ودخوله في سوم أخيه.
وأن يتوكل الحاضر للبادي.
وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربع ( أربعة خ ل ) فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ودخوله في سوم أخيه.
أقول : السوم في البيع ، هو المزايدة في ثمن السلعة ، والسوم المنهي عنه أن يزاد بعد انتهاء المزايدة ، واستقرار البيعين ( البيعان خ ل ) على البيع ، فأما إذا كان المبيع في المزايدة فلا كراهية ولا تحريم.
والمستند قوله عليهالسلام : لا يسوم الرجل على سوم أخيه (١).
« قال دام ظله » : وأن يتوكل الحاضر للبادي.
معناه : لا يكون الحاضر سمسارا أي دلالا للبادي ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٢) ولقوله عليهالسلام : لا يبيعن حاضر لباد (٣).
وهل هو مكروه أم محظور؟ قال في النهاية : بالأول ، واختاره شيخنا تمسكا بالأصل ، وذهب في المبسوط والخلاف إلى الثاني ، مستدلا ( استدلالا خ ل ) بظاهر الخبر.
__________________
(١) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من أبواب آداب التجارة ، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٦٩ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد تحت رقم ٣٤٤٢ وفيه : وذروا الناس الخ.
(٣) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ و ٣ من أبواب آداب التجارة ، وفيه ( لا يبيع ) بدل ( لا يبيعن ).