والزيادة في السلعة مواطاة للبايع ، وهو النجش.
والاحتكار ـ وهو حبس الأقوات ـ.
وقيل : يحرم.
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
وقيل : في الملح.
ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بايع.
وقيل : وأن يستبقيه في الرخص أربعين ، وفي الغلاء ثلاثة.
ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه؟ الأصح : لا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش.
تقديره ( في ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة ( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك المتأخر.
فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على القولين.
وهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ ( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي.
« قال دام ظله » : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع.
والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد