ويرد معها مثل لبنها أو قيمته ، مع التعذر ، وقيل : صاع من بر.
______________________________________________________
واستدلوا بأن مقتضى الرد ـ وهو العيب ـ موجود ، ولا مانع فيلزم العمل بالمقتضى ، وبأن المنع من الرد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وزاد المتأخر ، قال : العقد وقع للاثنين ( لاثنين خ ل ) فهو بمنزلة العقدين ، لأن البايع يعلم أنه يبيع من اثنين ، فلكل واحد الرد ، كما لو تفرد ( انفراد خ ل ).
والجواب عن الأول أن المانع موجود وهو تبعيض الصفقة المنفي شرعا ، ثم يستفسر عن قولهم : إن العيب يقتضي الرد ، هل يقتضي رد المبيع كله أو بعضه؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع.
وعن الثاني ، الدليل موجود ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه
وقول المتأخر : إن العقد بمنزلة العقدين ( عقدين خ ل ) مجرد دعوى ، لا دليل عليه ، وعلم البايع بأنه يبيع من اثنين ، لا يستلزم ذلك.
ولنا في المسألة وجهان ( الأول ) إن الأصل ـ بعد قوله تعالى : أوفوا بالعقود (١) وقوله : المؤمنون عند شروطهم (٢) ـ المنع من الرد ، ترك العمل بذلك في رد الكل ، فالباقي في أصله.
( الثاني ) إن البيع وقع على الكل ، والتراضي حصل عليه صفقة واحدة ، فلا يجوز تبعضها ( تبعيضها خ ) ، وأيضا تبعيض الصفقة منفي شرعا فمن ادعى ثبوتها في هذه الصورة ، فعليه الدليل.
« قال دام ظله » : ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل : صاع من بر.
أقول : التصرية ترك حلب الشاة يوما أو أكثر اجتماعا للبن في ضرعها ، والشاة مصراة ، وقال في المبسوط : وكذا الناقة والبقرة ، وهو تدليس يثبت به الخيار
__________________
(١) المائدة ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ خبر ٤ من أبواب المهور من كتاب النكاح.