............................................................................
______________________________________________________
للمشتري.
ولا خلاف أن مع وجود اللبن لا يفسد ولا يلزم (١) إلا رده معها وإنما الخلاف مع تعذره ، قال في النهاية ، والمفيد في المقنعة : يرد قيمته بعد إسقاط ما أنفق عليها ، وقال في المبسوط يرد عوض اللبن صاع من تمر أو بر.
واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
أما الإجماع فلا يثبت مع الخلاف.
وأما الأخبار فقد نقل عن طريقتنا (٢) وطريق الجمهور (٣).
ومع تسليمها تحمل على أن تكون التمر أو البر قيمة اللبن.
وقال المتأخر وشيخنا : يرد اللبن بعينه ، لأنه عين ماله ، فإن لم يكن ، يرد مثل اللبن ، لأنه متماثل الأجزاء ، فإن لم يوجد ، فقيمة اللبن ، وهو قوي ، وبه أعمل ، نظرا إلى الأصل المسلم.
وهنا فرعان ( الأول ) هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال في الخلاف : نعم تمسكا ( متمسكا خ ) بالإجماع ، وهو ممنوع ، وبما روى عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها ومثلي لبنها قمحا (٤) أي برا.
وجه التمسك بأن ( أن خ ) المحفلة (٥) تقع على الشاة والبقرة والناقة التي لا يحلبها
__________________
(١) وفي بعض النسخ ( ولم يفسد لا يلزم ).
(٢) راجع الوسائل باب ١٣ من أبواب الخيار.
(٣) راجع سنن أبي داود باب من اشترى مصراة فكرهها ج ٣ ص ٢٧٠ من كتاب البيوع.
(٤) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٧٠ باب من اشترى مصراة فكرهها تحت رقم ٣٤٤٦.
(٥) وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع ، والشاة محفلة ومصراة ، وإنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كنزته فقد حفلته ( مجمع البحرين ).