صلاحها ـ وهو أن تحمر أو تصفر على الأشهر ، نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب.
______________________________________________________
الثمار إما يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فالثاني جائز اتفاقا.
( والأول ) إما أن يبيع بشرط سنتين فصاعدا أو سنة ، فالأول جائز بلا خلاف منا ، والثاني ( إما ) أن يضم إليه شئ ، أو لا ، فالأول جائز ، والثاني ( إما ) أن يبيع بشرط القطع أو لا.
فالأول جائز إجماعا والثاني إما أن يشترط التبقية أو أطلق ، فالأول جائز.
والثاني للأصحاب فيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يجوز وهو يظهر من كلامه في النهاية ومستنده روايات ( منها ) ما روي عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح؟ قال : تحمار وتصفار ( تحمر وتصفر خ ) ويؤكل منه (١).
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قال : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( حتى يطعم خ ) (٢).
ومنها ما روى الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن أبي عبد الله
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٥٢ ـ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ـ تحت رقم ٣٣٧٠ وصحيح البخاري ـ باب بيع الثمار الخ حديث ٥ ص ٢٠ ج ٢ وصحيح البخاري أيضا باب النهي عن المحاقلة الخ حديث ٥ ص ١٨ من الجزء الخامس.
(٢) لم نجده عن ابن عباس في الصحاح الستة وإنما هو عن ابن عمر في الصحاح المذكورة في الأبواب المشار إليها نعم نقل في كنز العمال عن ابن عباس راجع ج ٤ ص ٧٣ تحت رقم ٩٥٨٠.