............................................................................
______________________________________________________
عليهالسلام وذكر الحديث ، منه ، أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (١).
وقال المفيد : يكره ، وهو اختيار الشيخ في كتب الأخبار والمتأخر وسلار ، وهو في رواية ابن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل ، قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة ، حمل ( حملت خ ل ) في السنة الأخرى ( الحديث ) (٢).
وفي رواية ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الثمرة حتى تبلغ ، ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل الخصومة ( خصومتهم خ ئل ) (٣).
وحكى المتأخر عن أبي يعلا سلار ، أنه يقول يكون البيع مراعى نظرا إلى قوله : ( ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبايع ما أغلت ، دون ما انعقد عليه ( عليها خ ) البيع من الثمن.
والمفيد أيضا قائل بهذه المقالة ، وقد صرحا بالكراهية ( قبل خ ) كلاهما قبل كلامهما ، هذا.
لكن المتأخر حكى عن المفيد الكراهية ، وعن سلار ما ذكرناه ، فالتخصيص والتقسيم منه لا نعرف وجهه.
__________________
(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب بيع الثمار.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب بيع الثمار ، وتمامه : قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال : لا بأس ، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب بيع الثمار والحديث منقول بالمعنى.