( و ) كلّ ( ما يخرج من الأرض ممّا تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي و ) المؤمن ( قدر النصاب وكمّية الواجب ) إخراجه منها ، بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، وفي المدارك أنّه متّفق عليه بين الأصحاب (٢) ، بل قال في المنتهى : إنّه لا خلاف فيه بين العلماء (٣) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي.
ففي الصحيح : إنّ لنا رطبة وأُرزاً ، فما الذي علينا فيها؟ فقال عليهالسلام :
« أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سَقَت السماء العُشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كِلت بالصاع » أو قال : « وكيل بالمكيال » (٤).
وفي آخر : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (٥).
ولا قائل بالفرق ، مع أنّ في بعضها : « كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب » (٦).
وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة.
__________________
(١) الذخيرة : ٤٥١.
(٢) المدارك ٥ : ١٥٩.
(٣) المنتهى ١ : ٥١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧ ، الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٥١١ / ٤ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١.