( فإن استمرّ الاشتباه ) ولم تظهر له الشهور قطّ ( أجزأه ) ما فعله عن صوم رمضان.
( وكذا إن صادف ) ووافقه ( أو كان بعده. ولو كان قبله استأنف ) الصوم عن رمضان أداءً أو قضاءً.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى وصريح التذكرة (١) ؛ للصحيح (٢) وغيره (٣).
قيل : ويلحق بما ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظنّ شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً ، مراعياً للمطابقة بين الشهرين (٤).
( ووقت الإمساك ) عن المفطرات ( من طلوع الفجر الثاني ، فيحلّ الأكل والشرب ) مثلاً قبله ( حتى يتبيّن خيطه ) بالكتاب (٥) والسنّة والإجماع.
( والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ) بناءً على الأشهر الأظهر من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة ، ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر كالآخرين ، وهو ضعيف كما مرّ (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٩٣ ، التذكرة ١ : ٢٧٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٥ ، الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١.
(٣) المقنعة : ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ٢.
(٤) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٧.
(٥) البقرة : ١٨٧.
(٦) في ص : ٢٥١٨.