واقتصر جماعة (١) على التمر اقتصاراً على المستفيضة (٢). وهو ضعيف ، لاستفادة الزبيب من الصحيح منها ، وظاهره وإن أفهم التساوي كما عن القاضي في المهذب (٣) ، إلاّ أنّ ما قدمناه لعلّه كافٍ لإثبات مرجوحيّته.
هذا ما يتعلّق بجنس الفطرة.
( و ) أمّا قدرها فـ ( هي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة (٤) ؛ والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٥) كغيرها من المعتبرة.
وما دلّ منها على نصف صاع من الحنطة (٦) فمع شذوذها محمولة على التقية ، كما صرّح به جماعة (٧) ، ودلّت عليه المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، وفي جملة منها أنّه من بِدَع عثمان (٨) ، وفي اخرى معاوية (٩).
__________________
(١) حكاه عن ابني بابويه وابن أبي عقيل في المختلف : ١٩٧ ؛ وراجع المقنع : ٦٦.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠.
(٣) المهذب ١ : ١٧٥.
(٤) كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٥٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٨١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٤٠.
(٥) الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.
(٧) منهم الشيخ في الاستبصار ٢ : ٤٨ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٧ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٤٠.
(٨) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٩.
(٩) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٨ ، علل الشرائع : ٣٩٠ / ١ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٠.