( ويستحب الإمساك ) تشبها بالصائمين ( في سبعة مواطن ) :
( المسافر قدم بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة ) عشرة فصاعدا ( بعد الزوال ) مطلقا ( أو قبله وقد كان تناول ) مفطرا.
( وكذا المريض إذا برئ )
( و ) كذا ( تُمسك الحائض ، والنفساء ، والكافر ، والصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ) مطلقاً ( ولو ) قبل الزوال ، و ( لم يتناولوا ).
بالنصّ (١) والإجماع في الجميع ، إلاّ الصبي والكافر إذا زال ، عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، فقيل بوجوب الصوم عليهما حينئذ.
وقد مضى الكلام فيه مفصّلاً (٢).
( ولا ينعقد صوم الضيف من غير إذن مُضيفه ) إذا كان ( ندباً ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك من غير إذن المولى ).
للنهي عنه في الجميع في النصوص المستفيضة جدّاً (٣) ، إلاّ أنّ ما يتعلّق منها بمن عدا المرأة غير نقيّة الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة منها على التحريم ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، للتعبير عن المنع فيه بـ : « لا ينبغي » الظاهر فيها عرفاً ، فكذا شرعاً ، للأصل ، وجعل النهي عن صوم هؤلاء في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم كما في رواية
__________________
(١) راجع الوسائل ١٠ : أبواب من يصح منه الصوم الأبواب ٧ ، ٢٣ ، ٢٨.
(٢) راجع ص : ٢٦٠٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٢٧ ٥٢٨ ، ٥٢٩ أبواب الصوم المحرم ب ٨ ، ٩ ، ١٠.