أصحابنا والشافعي (١).
وحينئذٍ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعلّه من جهة النصوص المفسِّرة للغنيمة في الآية بكل فائدة ، وستأتي إليها الإشارة في الأرباح (٢).
هذا ، والصحاح بالحكم فيها مع ذلك مستفيضة (٣) كغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ هي مع السابق التواتر ، بل لعلّها متواترة ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية.
فلا إشكال في المسألة ، وإنّما الإشكال في تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمة أهل اللغة : فبين من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه ، كما في القاموس (٤) ؛ ومن عمّمه له ولغيره مما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، كما في النهاية الأثيرية (٥).
والأوّل لعلّه المفهوم المتبادر منه عرفاً وعادةً ، فيشكل المصير إلى الثاني مع نوع إجمال فيه ، ومخالفته لبعض الصحاح الجاعل للملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه في الفقيه (٦) ، وفي التهذيب جعلت نفسه (٧).
فيتقوّى الثاني ، سيّما مع اعتضاده بالإجماع المحكي في ظاهر التذكرة على أنّ المعادن كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له
__________________
(١) كنز العرفان ١ : ٢٤٩.
(٢) في ص : ٢٤٥٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٢٤٨.
(٥) النهاية ٣ : ١٩٢.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩.