الإطلاق ؛ معلّلين بأنّه ليس بطعامٍ يؤكل.
والكحل في كلٍّ من هذه النصوص وإن كان مطلقاً يشمل ما اختصّت به العبارة وغيره ، إلاّ أنّها محمولة على التفصيل الموجود فيها ، فالمانعة مقيّدة بما في العبارة ، والمرخّصة بما عداه.
لمفهوم المعتبر كالصحيح : عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » (١).
والموثّق : « إذا كان كحلاً ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس » (٢).
والرضوي : « ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكاً » (٣).
وعلى هذا التفصيل أكثر الأصحاب ، خلافاً لبعضهم ، فاحتمل الإطلاق (٤) ، وعليه فيجمع بين الأخبار ، بحمل المرخّصة منها على الجواز المطلق ، والمانعة على الكراهة ، والمفصّلة على شدّتها.
( وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام كذلك ) ونحوهما ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن الصائم أيحتجم؟ فقال : « لا بأس ، إلاّ أن يتخوّف على نفسه الضعف » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١١١ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.
(٤) كصاحب المدارك ٦ : ١٢٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.