( والجماع قبلاً ) إجماعاً من المسلمين قاطبةً ، كما صرّح به جماعة (١) ، والنصوص به عموماً (٢) وخصوصاً مستفيضة (٣).
( و ) كذا ( دبراً على الأظهر ) الأشهر ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به (٤) ، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.
( والإمناء بالملاعبة والملامسة ) ؛ لما مرّت إليه الإشارة (٥) ، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمّده عن الإسكافي ، بإيجابه القضاء خاصّة (٦) ، وعن غيره بنفيه له أيضاً (٧).
( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) (٨) على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية وعن صريح نهج الحقّ : الإجماع عليه (٩) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الصريح (١٠) المنجبر ضعفه سنداً ومتناً بما مضى ومن تحقّق الإفطار به ، فتجب به الكفّارة ، لعموم نحو الصحيح الماضي.
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٦ : ٧٥ ، والذخيرة : ٤٩٦.
(٢) المراد بالعموم نحو قوله عليهالسلام فيما مرّ من الصحيح : من أفطر متعمداً فعليه كذا. ( منه رحمهالله ).
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٩ و ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ و ٨.
(٤) في ص : ٢٥١٣.
(٥) راجع ص : ٢٥١٥.
(٦) راجع ص : ٢٥١٥.
(٧) راجع ص : ٢٥١٦.
(٨) ذهب إليه الشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف ، والفاضلات هنا وفي الشرائع والمنتهى والإرشاد والقواعد والمختلف ، وفيه عن المفيد : أنّه ينقض الصوم ، فيلزمه هذا القول لو عمل بنحو الصحيح العام لوجوب الكفارة لكل مفطر ، وهو خيرة التنقيح أيضاً. ( منه رحمهالله ).
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، نهج الحق : ٤٦١.
(١٠) المتقدّم في ص : ٢٥١٦.