ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا ، وقضيا قطعاً.
( الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ) بلا خلاف أجده فتوًى ورواية ، إلاّ ما سبقت إليه الإشارة في كتاب الصلاة.
( و ) لكن ( يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة ) للسفر من الليل ، عند الماتن هنا وفي الشرائع والمعتبر (١) ، وفاقاً للشيخ في النهاية والجمل والقاضي (٢) في الجملة (٣).
للنصوص المستفيضة ، أظهرها سنداً الموثّق : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ، ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » (٤).
ونحوه المراسيل الثلاثة ، أكثرها لجملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان وابن مسكان ، وهي بجملتها أو أكثرها ظاهرة في الخروج قبل الزوال.
فإنّ في بعضها : « فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصّر ولم يفطر » (٥).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢١٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٥.
(٢) النهاية : ١٦١ ، الجمل ( الرسائل العشر ) : ٢٢١ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٤.
(٣) متعلق بقوله « وفاقاً » ؛ وذلك لأن ظاهر المصنف جواز القصر ، بل وجوبه مع التبييت أيّ وقتٍ سافر ، وظاهر الشيخ في النهاية أنه مع التبييت لو سافر بعد الزوال كان عليه الإمساك والقضاء ، وكذلك في المبسوط ، لكنه لم يذكر وجوب القضاء ( منه رحمهالله ).
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١١.