( القسم الثاني : )
( في زكاة الفطرة )
وتُطلق على الخلقة وعلى الإسلام ، والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل الأموال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام.
( الأوّل : في ) بيان ( من تجب عليه : )
اعلم : أنّه ( إنّما تجب على الحرّ البالغ العاقل الغني ).
فلا تجب على الصبي ولا المجنون إجماعاً ، كما في المعتبر والتحرير والمنتهى (١) ؛ لحديث رفع القلم (٢) وللصحيح في الأوّل : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » (٣).
ولا على المملوك إجماعاً أيضاً ، كما في صريح الخلاف والسرائر وغيرهما ، وظاهر المنتهى بل صريحه أيضاً (٤).
ولا شبهة فيه على القول بأنّه لا يملك شيئاً. وكذا على القول الآخر ؛ للإجماع المنقول ، وعموم الصحيح : « ليس في مال المملوك شيء » (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، التحرير : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٥٣١.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ / ٤٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤ ، المنتهى ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
(٤) الخلاف ٢ : ١٣٠ ، السرائر ١ : ٤٦٦ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٣٠٧ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.