وغيرها مستفيضة بل متواترة (١).
( دون زكاة الهاشمي ) فإنّها لا تحرم عليه مطلقاً ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في صريح الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وغيرها (٢) ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً (٣).
( و ) كذا ( لو قصر الخمس عن كفايته جاز ) له ( أن يقبل الزكاة ) مطلقاً ( ولو ) كان ( من غير الهاشمي ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي أيضاً في صريح الانتصار والغنية وظاهر المنتهى وغيرها (٤).
وللموثّق : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ثم قال : « إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً فيكون ممّن تحلّ له الميتة » (٥).
وعليه يحمل إطلاق أُخَر أو الخبر : « أعطوا من الزكاة بني هاشم مَن أرادها ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى الإمام الذي يكون بعده ، وعلى الأئمة عليهمالسلام » (٦).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.
(٢) الانتصار : ٨٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الخلاف ٣ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٥٤٢ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٥٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢.
(٤) الانتصار : ٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٦ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٢١٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٥٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥ ، التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠ ، المقنع : ٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.